بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٣

مسألة: وسألته عن رجل يكفر ايمانا هل يجوز ان يعطي قوما من الفقراء من كل يمين؟ قال: نعم.

قلت: فان قوما من الفقراء وهم خمسة انفس واليمين عشرة مساكين

وكلما فرقت يمينا اخذوا نصفها؟ قال: جائز ان شاء الله.

مسألة: وعمن عليه كفارة يمين هل يجوز له ان يعطي تمراً او برا او شعيرا من كل واحد مسكينا او مسكينين أو ثلاثة حتى يتم عشرة مساكين؟ قال: جائز له اذا اتم لكل مسكين من نوع واحد

وكذلك ان اطعم بعضا وفرق عن بعض من الحب والتمر والشعير

والذرة فهو جائز ان شاء الله.

مسألة: ومن كتاب آخر وسألته عمن اراد ان يطعم عن كفارة هل يجوز له ان يطعم عن بعض المساكين طعاما كل مسكين أكلتين ويعطي بعضهم حبا كل مسكين اربعة اسداس ونصف ذرة او نصف المكوك برا؟

قال: معي

؛ انه يختلف فيه

فقيل: يجوز ذلك

وقيل: اذا دخل في احد ذلك لم يجز له ان يعطى من الآخر

قلت له: وهل يجوز ان يعطي في الكفارة تمرا بدلا من الحب ام لا؟

قال: معي

تمرا.

فقال

انه قد قيل في ذلك باختلاف

من قال: لا يجوز ذلك على حال الا في موضع يكون غذاؤهم

وقيل: يجوز اذا كان يقوم مقام قيمة الحب.

وقال

من قال: كل مسكين قفير تمر على ماعليه معاملة الناس في

-

243

-