بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٤

الكيل.

الكيل

قال: كم عليه لكل مسكين؟ قال: على ماعليه معاملة الناس في

قال من قال: صاعين عن كل مسكين.

وقال من قال: صاعا واحدا يجزي عن

المساكين

وذلك على قول من يقول: انه يجوز ان يعطي من زكاة الفطرة.

فقيل: بالاكثر وهو القفير.

وقيل: بالمكوك

•

وقيل: بالصاع المسمى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال: قد قالوا: فيما عندي انه يجزي ان يطعم في الكفارة الخبز وحده مع أدمه.

وفي موضع آخر وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان. مسألة: وعن رجل عليه كفارة صلاة او يمين هل له ان يفرق تمراً

بقيمة الحب؟ قال: انه يختلف في ذلك

فقال من قال: يجوز له

وقال من قال: انه لا يجوز له ذلك الا في موضع من طعامهم التمر.

واختلف في ذلك

فقال

من قال: انه يطعمهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك

وقال من قال: لايجوز واختلف في ذلك ايضا

-

244

-