الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٤الكيل.
الكيل
قال: كم عليه لكل مسكين؟ قال: على ماعليه معاملة الناس في
قال من قال: صاعين عن كل مسكين.
وقال من قال: صاعا واحدا يجزي عن
المساكين
وذلك على قول من يقول: انه يجوز ان يعطي من زكاة الفطرة.
فقيل: بالاكثر وهو القفير.
وقيل: بالمكوك
•
وقيل: بالصاع المسمى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال: قد قالوا: فيما عندي انه يجزي ان يطعم في الكفارة الخبز وحده مع أدمه.
وفي موضع آخر وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان. مسألة: وعن رجل عليه كفارة صلاة او يمين هل له ان يفرق تمراً
بقيمة الحب؟ قال: انه يختلف في ذلك
فقال من قال: يجوز له
وقال من قال: انه لا يجوز له ذلك الا في موضع من طعامهم التمر.
واختلف في ذلك
فقال
من قال: انه يطعمهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك
وقال من قال: لايجوز واختلف في ذلك ايضا
-
244
-
٦٬٩٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.