الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٥فقال
من قال: انه اذا اعطاهم اعطى صاعا بالصاع
وقال من قال: صاعا بصاع التمر.
قال: وكذلك زكاة الفطر.
فقال من قال: انه صاع واحد
وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان.
قلت له: فهل قيل انه يجوز ان يعطى دراهم لكل فقير بقيمة من
ذلك؟ قال: انه لا يجوز له ذلك.
معي
ومعي؛ انه قيل ذلك الا ان العمل معي انه على غيره غير انه بقول الذي قال به: انه اثر جائز اذا كان بدلا عن
ذلك.
قيل له: فقول الله: (من اوسط ماتطعمون اهليكم ما معنى
ذلك؟ قال: معي؛ ان في ذلك اختلافا
العامة.
فقال
من قال: ان الوسط الافضل
•
وقال من قال: ان الوسط هو الوسط.
•
قال وقول من يقول: ان الوسط انما يكون هو الوسط من طعام
وعلى قول من يقول: انه افضل فانما يكون افضل من طعام العامة لان هذا عام في المخاطبة للجميع وليس ذلك خاصا احدا بعينه. قلت له: فيطعم طعاما في وقت البرذرة هل يجزيه؟ قال:
لا يعجبني ذلك.
(1) سورة المائدة جزء الآية 89
-
245