بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٥

فقال

من قال: انه اذا اعطاهم اعطى صاعا بالصاع

وقال من قال: صاعا بصاع التمر.

قال: وكذلك زكاة الفطر.

فقال من قال: انه صاع واحد

وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان.

قلت له: فهل قيل انه يجوز ان يعطى دراهم لكل فقير بقيمة من

ذلك؟ قال: انه لا يجوز له ذلك.

معي

ومعي؛ انه قيل ذلك الا ان العمل معي انه على غيره غير انه بقول الذي قال به: انه اثر جائز اذا كان بدلا عن

ذلك.

قيل له: فقول الله: (من اوسط ماتطعمون اهليكم ما معنى

ذلك؟ قال: معي؛ ان في ذلك اختلافا

العامة.

فقال

من قال: ان الوسط الافضل

•

وقال من قال: ان الوسط هو الوسط.

•

قال وقول من يقول: ان الوسط انما يكون هو الوسط من طعام

وعلى قول من يقول: انه افضل فانما يكون افضل من طعام العامة لان هذا عام في المخاطبة للجميع وليس ذلك خاصا احدا بعينه. قلت له: فيطعم طعاما في وقت البرذرة هل يجزيه؟ قال:

لا يعجبني ذلك.

(1) سورة المائدة جزء الآية 89

-

245