الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٦ذلك.
قال
قال: فان اطعم وفعل ففي قلبي منه فيه حرج.
قلت له: فان اطعم براً وذرة مخلوطا؟ قال: يعجبني ان يجزيه
قال: ويطعم في وقت البربرا وفي وقت الذرة ذرة.
قلت له: فان اطعم في نزوى خبزا او ادما سمكاً يجزيه ذلك؟: معي انه اذا كان الاطعام اي القرى أجزاه ذلك ان شاء الله. (1)
مسألة: ومن جامع ابن جعفر والاطعام في اليمين المرسلة ان يطعم كل مسكين قد اخذ حوزته من الطعام اكلتين غداء وعشاء او عشاء وغداء او اكلة بعد اكلة ولو كانتا متفرقتين ويطعمهم حتى يشبعوا من طعام اهل
ذلك المكان.
فاذا قالوا: انهم قد شبعوا فقد اكتفى بذلك واحب ان يسألهم حتى
يقولوا انهم شبعوا.
•
وان اعطاهم الحب فيعطي كل واحد نصف الصاع براً وان كان من الذرة أربعة اسداس ونصف والشعير مثل الذرة ولا يعطي من الشعير الا
الجيد.
يعطي
وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - انه قال في الشعير هو مثل البر منه نصف مكوك ومن اخذ بذلك الرأي فلا بأس ولا يعطي الا البالغ ويعطي من كفل الصغار ومن اخذ بهذا الرأي فلابأس
ومن الجامع؛ فيمن يطعم خبزا او تمرا او شجرا او خلا او مالحا
قال: الواجب عليه الحلاء.
(1) متکرر و به بعض زيادة سالم - رحمه الله -
-
246
-