الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٧وعنه؛ من اطعم حيث اراد من فقراء البلاد
وقال من قال: من الخبر ولا يذهب يطلب رخص السعر.
وقيل: ليس عليه في ذلك شيء.
وكذلك قيل: له ان يفرق عن الكفارة حيث اراد والله اعلم
بالصواب
مسألة: ومن كفر يمينا ففرق على المساكين ثم اشترى منهم من غير
ماكان فرقه هل يجوز له في ذلك يمين اخرى؟ قال: لا.
مسألة: وفيمن يسلم الى الفقراء حبا عن كفارة واشترى منهم ذلك الحب؟ انه لا يجزئه ان يسلمه في كفارة اخرى ولم اعرف العلة في ذلك الا انه هكذا يوجد والله اعلم.
مسألة: قلت: فهل قال احد من اصحابنا في كفارة الايمان
بالدراهم؟ قال: لا اعلم ذلك من قولهم.
وقد قال لي ابو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب: ان بعض المسلمين لم يكن يجيز (نسخة) يجوز دفع الطعام من البر والتمر وسائر الحبوب في الكفارة وانما يقول: ان يطعم كما امر الله تبارك وتعالى مسألة: وروى ابو سعيد عن ابي المؤثر - رحمهما الله ـ انه قال:
يعطى في الكفارة صاع لكل مسكين.
مسألة: - الضياء - ومن لزمته كفارة يمين ولم يحضره الحب فلا يجزئه
التمر عن الحب على اكثر القول
•
الا ان بعضا اجاز ان يفرق تمرا بقيمة البر.
مسألة: وقال ابو سعيد - رحمه الله - واختلف في الكفارة فيما عندي:-
-
247
-