الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٨فقال من قال: ان صاحبها مخير له ان شاء اعطى تمرا وان شاء حبا
ولو كان واحداً للجميع
•
وقال من قال: لا يجزئ التمر الا ان لايجد الحب
وقال من قال: يعطي التمر بقيمة الحب
ويوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله - انه قال: له ان يخرج الى
القرى يطلب رخص السعر
وقال حازم البهلاني: ويجوز له ان يفرقه في الموضع الذي وجد فيه الرخص؟ قال: نعم.
وقال في كفارة اليمين: من الاطعام مكوك من شعير أو من ذرة الباطنة كل مسكين، ومن الحنطة ثلاثة ارباع المكوك.
مسألة: قال ابو عبد الله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الايمان ولا في النذور ولا صدقة اموالهم وانما يحكم عليهم في طلاق او عتاق او ظهار ان طلبت الزوجة
مسألة: مما يوجد عن ابي عبد الله - رحمه الله ـ فيمن لزمه كفارة هل يطعم فيها التمر؟ قال: لم اسمع الا ان أبا علي - رحمه الله - كان يقول: اذا لم يجد حباً نظر الى قيمة الحب تمرا فاطعم ذلك التمر
مسألة: قلت: ان كان عنده البر والذرة ويدفع البر للناس؟ قال:
يطعم من الذرة
قلت: فان كان من هذا ومن هذا هل يطعم من كله؟
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لايجوز ان يطعم التمر في الكفارة
وقال من قال: يطعم منه من كان يغذو على التمر ذلك البلد ويكون
-
248
-