بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٨

فقال من قال: ان صاحبها مخير له ان شاء اعطى تمرا وان شاء حبا

ولو كان واحداً للجميع

•

وقال من قال: لا يجزئ التمر الا ان لايجد الحب

وقال من قال: يعطي التمر بقيمة الحب

ويوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله - انه قال: له ان يخرج الى

القرى يطلب رخص السعر

وقال حازم البهلاني: ويجوز له ان يفرقه في الموضع الذي وجد فيه الرخص؟ قال: نعم.

وقال في كفارة اليمين: من الاطعام مكوك من شعير أو من ذرة الباطنة كل مسكين، ومن الحنطة ثلاثة ارباع المكوك.

مسألة: قال ابو عبد الله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الايمان ولا في النذور ولا صدقة اموالهم وانما يحكم عليهم في طلاق او عتاق او ظهار ان طلبت الزوجة

مسألة: مما يوجد عن ابي عبد الله - رحمه الله ـ فيمن لزمه كفارة هل يطعم فيها التمر؟ قال: لم اسمع الا ان أبا علي - رحمه الله - كان يقول: اذا لم يجد حباً نظر الى قيمة الحب تمرا فاطعم ذلك التمر

مسألة: قلت: ان كان عنده البر والذرة ويدفع البر للناس؟ قال:

يطعم من الذرة

قلت: فان كان من هذا ومن هذا هل يطعم من كله؟

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لايجوز ان يطعم التمر في الكفارة

وقال من قال: يطعم منه من كان يغذو على التمر ذلك البلد ويكون

-

248

-