بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٩

غذاءه.

وقال من قال: يطعم من التمر على كل حال ويجزي ويطعم صاعا من تمر لكل مسكين.

وقال من قال: يطعم من التمر بقيمة الحب والبر او قيمة الذرة. وقال من قال في الاطعام: انما يطعم ما يكون غذاء عامة اهل البلد عليه في الوقت الذي يطعم فيه.

مسألة: عن ابي سعيد؛ واما ماذكرته من أمر الكفارات واريد انفاذها من الحب فبالصاع الأول وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك براً فنصف الصاع وان كان ذرة او شعيرا فثلاثة ارباع الصاع فافهم ذلك

و به ناخذ

مسألة: من - الزيادة المضافة - من الأثر والذي يفرق الكفارات. قلت: فهل له ان يعطي المسكين اليوم سدسا ويوما آخر سدسا او

اقل او اكثر حتى يوفيه؟ قال: نعم

قلت له: وكذلك يعطي اليوم مسكينا وغدا مسكينا على ما تهيأ له

وامكنه؟ قال: نعم.

رجع

؛ الى كتاب بيان الشرع

مسألة: ومما يوجد عن ابي عبدالله - رحمه الله ـ وعن اطعام الكفارة من حب الذرة الحمراء؟ قال: اذا نقيت وصحت مقشرة فبعض يخرج ثلاثة ارباع الصاع بصباع النبي الا الله و لكل مسكين غداؤه وعشاؤه.

وقال: من الشعير نصف صاع

•

وقال: لا نعلم يجوز في الكفارات من الحبوب الا البر والذرة والشعير

-

249

-