بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥٠

قلت: والتمر والدخن؟ قال: اذا كانا بثمن البر والشعير والذرة

ثم قال: من اوسط ما تطعمون اهليکم

(1)

قال: في هذا الموضع في التفسير من خير ما تطعمون اهليكم

•

مسألة: ومما يوجد عن ابي محمد الفضل بن الحواري قال: ويعطي

من الكفارة من البر نصف صاع ومن الشعير نصف صاع ومن الذرة ثلاثة ارباع الصاع.

مسألة: ومن

قلت له: فالتمر؟ قال: لا اعرف فيه شيئا محدودا الا انه قد روي عن موسى بن علي انه قال: يعطي منه بقيمة البر او الشعير أو الذرة. كان وصيا لرجل في تحلة ايمانه وكفارات فوجد الحب في البلد الذي هو فيه وفيه مات الموصي بسعر غال وفي بلد آخر رخيص فليس له ان يسترخص ويدفع الكراء من الدراهم الموصى بها لكن ان شاء اشترى من بلده وانفذ الكفارات وان شاء من بلد آخر وانفذ ايضا فيه وانما كفارته حيث انفذها سقطت

مسألة: وأخبرني ثقة انه ابتلي بيمينين فسأل منازل ـ رحمه الله ـ عن ذلك فقال: اذهب فاعط بدل الذرة لكل مسكين ثلثي المد حباً فأمره ان يعطي من تلك الذرة ثلثي المد ولعله عنى بالمد انه صاع.

وكذلك معي

انه قيل: اذا كانت الذرة جيدة اخرج عن كل

مسكين ثلثي الصاع واذا كانت وسطة فالذي سمعنا عن ابي المؤثر الصلت

ابن خميس انه ثلاثة ارباع الصاع

مسألة: وقال: من اطعم في يمين فليعلم من اطعمه انه يمين.

مسألة: من جواب ابي الحواري؛ واما ماذكرت ان كان أعطى

(1) سورة المائدة جزء الآية رقم 89.

-

250

-