الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦١الباب الثاني والاربعون
فيمن يجوز ان يعطى من كفارة الايمان والنذور والصلوات
قلت: وهل يجوز ان يعطى في كفارة الايمان والنذور والصلوات اليتامى من الصغار من ابناء الفقراء اذا طلبوا ذلك وهم ضعاف فقراء ام لا يجوز ذلك؟ فقد قيل: ذلك اذا كان من الفطيم فصاعدا.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن الفطيم هل يعطى من كفارة
اليمين؟ قال: عندي انه قد اختلف في ذلك
فقال بعض: لا يجزي على حال حتى يبلغ
•
وقال بعض: يعطي له من يكفله ويجزي ذلك اذا امن عليه وقال بعض: لا يجزي ذلك الا قبض الصبي خاصة فعلى معنى الاعتبار اذا صار بمنزلة مال الصبي من قبضه له فقبضه له من يحفظه له
ويعوله به
وقال من قال: لا يعطى الصبي الا ان يصير بحد من يأخذ حوزته
من الطعام.
قيل له: فيجوز ان يعطى الصبي من الزكاة؟ الجواب في هذه المسألة كالجواب في الأولى الا ان الزكاة تعطى الفطيم وغير الفطيم يجعل ذلك في مصالحه ويعطي من يأخذها له ويؤمن على ذلك ان يجعله في
مصالحه.
-
- 261 -
-