بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٣

وبعض جعل له ذلك اذا كان رب المال غائبا واذا كان حاضراً لم يكن

له ذلك الا بأمره.

ومعي

قلت له: والغيبة ها هنا ماهي؟ قال: يقع لي انه اذا كان مسافراً؛ ان الغيبة تقع على ضربين غائب في المصر وغائب في غير المصر. مسألة: عن ابي المؤثر - رحمه الله - قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب ان يعطى من تفرقة الأيمان وهو عندي حر فاعطيه حتى أعلم انه مملوك أولا أعطيه حتى أعلم انه حر؟ قال: هو حر وتعطيه حتى تعلم أنه

مملوك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ولا يعطى من كفارة الأيمان الا البالغ

ويعطى من يكفل الصغار.

ومن اعطى من الحب لصبي مسكين لا يأخذ حوزته من الطعام اخذ له ذلك من يعطيه اياه حتى يستفرغه ام يكون لمؤونته وان كان في البيت امرأة ام رجل له عيال فقراء فلهم ان يعطوا كلهم لكل واحد ما يعطى كل مسكين من كفارة اليمين.

ومن الجامع؛ وان كانت ايمان عدة جازان يعطي كل مسكين قسطه

من كل يمين.

اليتيم.

ومن غيره؛ ولا يعطى من كفارة اليمين الا البالغ ويعطى من يكفل

مسألة: ومن غيره؛ وقال من قال: يعطى الفطيم فصاعدا فاذا كان يحفظ ما يأخذ من حقه له والدة او غيرها جاز ذلك ان يعطى من الكفارة اذا كان يحفظ ما يعطاه.

مسألة: قال: وقد قيل: لا يعطى احد الاحد ولا يعطى الا بيده ولو

-

263

-