بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٤

كان يعوله، ولا يجزئه ذلك وعليه بدل ذلك ان فعل ذلك

وقيل: لا يفعل ذلك فان فعل ذلك فلا بدل عليه

قال: لا

وقال من قال: ذلك جائز.

•

مسألة: وسألته عن كفارة الايمان هل تسلم الى غير البالغ؟

قلت: فتسلم الى رجل له اولاد صغار له ولأولاده؟ قال: لايجوز الا للبالغ الا ترى ان القابض يكون سبيله كالوكيل يطحن الحب ويضمنه بتعديه اذا لم يؤمر بطحنه

مسألة: ومن جواب ابي علي موسى بن علي فيما احسب وعن كفارة الأيمان في فقراء المسلمين او في اهل الذمة او في مساكين قومنا؟ قال: فقراء المسلمين احق بها وهي جائزة في كل.

مسألة: ومن بعض الجوابات من آثار المسلمين وعن طعام المساكين

في اليمين فانهم مساكين اهل الذمة او مساكين اهل القبلة ايهم اعطيت فقد قضيت الذي عليك، وكل ذلك كان المسلمون يفعلونه.

مسألة

: وعمن اطعم في كفارة يمين فاعطى حباً؟ قال: يعطي من

أخذ حوزته من الطعام. قال ابو المؤثر: كتبت جوابا عن محمد بن محبوب فيمن يطعم المساكين من كفارة الايمان.

قال: فان اطعمهم طعاما اطعم من يأخذ حوزته من الطعام وان فرق عليهم حبًا اعطى من الفطيم فصاعدا فلم يغير الجواب

•

وقال ابو المؤثر: ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أمر مناديا

-

264

-