الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٥ينادي: انا لباثون العطايا على الفطيم فصاعداً
قال: فلما كان من قابل وقت العطا سمع عمر بن الخطاب بالليل صياح الصبيان في المدينة فسأل عمر عن ذلك؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ان النساء فطموا أولادهم للعطاء فنادى مناديه: إنا لباثون العطاء على المولود فصاعدا.
وابو المؤثر يرفع الرواية عن محمد بن محبوب ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة: مما يوجد عن المسلمين قلت: فرجل عليه كفارة يمين من احق بها اهل الكتاب ام اهل الصلاة؟ قال: اهل الصلاة قلت: فرجل عليه كفارة يمين أيجزي ان يأخذ يتيما وينفق عليه عشرة ايام؟ قال: نعم لاباس بذلك ومعي انه يجزي
وقيل: لا يجزي.
ومن غيره؛ ومعي انه قيل: لايجزي
مسألة: من جواب ابي الحواري وعن رجل كان عليه كفارة يمين اطعام ستين مسكينا فاطعم ثلاثين مسكينا من بلده ثم نسي ان يطعم الباقين؟ قال: يطعم ستين مسكينا من بلده حتى لا يشك انه قد اطعم ستين مسكينا او يطعم ثلاثين مسكينا من غير بلده الى الثلاثين الآخرين
الذين من بلده
قال: ومن كان عليه يمين ونسي انه كفرها او لم يكفرها فعليه ان
يكفرها حتى يستيقن انه كفرها.
ومن
كان عليه لرجل دين او تبعة فشك انه اعطاه اياه أو لم يعطه
فعليه ان يعطيه حتى يستيقن.
265
-