الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٦مسألة: عن ابي عبدالله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعمن عليه كفارة يمينين فكفّر أحداهما واوصى بالأخرى ثم شك ايهما كفّر؟ فقال بعض المسلمين: قال من قال: يوقع نيته على احداهما
نيته
وقال من قال: يجعلهما ايهما شاء أو نحو هذا من القول سل عنها. قال غيره: معي؛ انه اذا كانتا سواء أوقع نيته على الباقية منهما في
وان كانتا مختلفتين فالاحتياط ان يقصد الاحوط منهما ان يدخل فيها الاخرى ان كانت تدخل.
مسألة: سألت عن رجل وقعت عليه كفارة وليس له مال يعتق ولا يستطيع الصوم فاراد أن يطعم ستين مسكينا وليس في بلده الا عشرون مسكينا كيف يصنع؟ قال: اما ان يطعم في كفارة الأيمان فلا يطعم لاهل الذمة ولا اليهودي ولا النصراني ولا يطعم شيئا ولامن فطرة شهر رمضان ولا من كفارة جزاء الصيد ولا مما وجب عليه في الحج ومن كفارة شهر رمضان من ضحية الحج شيئاً من ذلك فان وجد فقراء المسلمين فهم أحق بذلك والا فمساكين قومك فلا بأس.
ولا
واما ماذكرت انه ليس يجد في بلده الا عشرين مسكينا ايطعم هؤلاء المساكين ثلاث مرات؟ قال: نعم يردد عليهم غداء وعشاء كل يوم هؤلاء اذا لم يجد غيرهم ولا يبعث الى قرية أخرى ليس هذا زكاة وانما هذه كفارة
يمين.
مسألة: عن عمر بن المفضل قال: اطعم من كان من أهل المسكنة من أهل القبلة مسلما وغيره والسائل الذي يمر بكم فهو مسلم من أهل
القبلة
قال لي عمر
قال سليمان: لو أطعمت منها احداً لم نر يأسا
-
266
-