بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٧

قلت لعمر: أنطعم منها قومنا؟ قال: نعم مخافة الحدث مسألة: مما يوجد عن ابي المؤثر - رحمه الله ـ قلت له: ماحد الفقير الذي يعطى من كفارة الايمان؟ فكل من جرى عليه اسم الفقر جاز لأن يعطى من كفارة الأيمان.

ومن

قلت له: أيعرفون ان هذا من كفارة الأيمان فمن اراد ان يأخذ اخذ شاء تركه ويعطى من الفطيم فصاعداً واذا اطعم طعاما أطعم من

يأخذ حوزته من الطعام.

مسألة: وسألته عن رجل ذبح ذبيحة عن كفارة ايجوز له ان يعطي منها فقراء القوم؟ فان وجد فقراء المسلمين فهم أولى بذلك وان اعطى فقراء أهل مكة فلا بأس بذلك

•

مسألة: وعنه؛ سألته عن زكاة الفطر من اولى بها؟ فقراء المسلمين اولى بها، وان اعطى فقراء قومنا منها فلا بأس بذلك

وكذلك كفارة الأيمان واما زكاة الأموال فهي لفقراء المسلمين ولا يعطى منها فقراء القوم شيئاً الا ان لا يقدر على أحد من فقراء المسلمين. مسألة: وعنه وعن العتقاء هل يجوز ان يعطوا من كفارة الايمان ومن الزكاة ومن صدقة الفطر؟ فنعم، هم كغيرهم من العرب على قدر فقرهم

لعله اراد وعقلهم ودينهم

مسألة: وقال ابو عبدالله: لا يعطى المرضع من كفارة الأيمان

ويعطي الفطيم.

•

مسألة: قلت: فتعطى المرأة والشيخ الكبير والعجوز والصبي من

الكفارة؟ قال: نعم.

مسألة: قال ابو عبد الله نصر: سألناه عن كفارة اليمين؟ فقال:

267

-

-