الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٨اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون اهليكم.
قال: مثل ما تطعمون اهليكم من الخبز والتمر واللحم والسمك
فسألناه ما وقت ماله الذي يجوز له الصوم صيام ثلاثة ايام في اي حال الكفارة؟ قال ايوب: الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي نأخذ
به ويحق عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات
قلنا: ماتفسير الذي يأخذ من الصدقة بحق؟ قال: اذا كان شيخا زمنا ولا مال له او امرأة أرملة لا مال لها أو مكاتبا او غارما او شابا صحيحا مجهودا بجهد جهده إلا أنه محروم فهؤلاء يجوز لهم يأخذون من
بحق (1)
الصدقة
وأخبرني الثقة ايضا أنه سأل ابن أبي قيس عمن كان له ثلاثمائة درهم
ما يكفر يمينه؟ قال: يصوم.
مسألة: وعن ابي المؤثر - رحمه الله - وعن الرجل يفرق حبا لأيمان فيجيء اليه انسان فيقول له: اعطني لابني ولامرأتي او يقول: لجيراني او لانسان يجب ان يحمل اليه أفيكيل لكل انسان من هؤلاء على حدة من الكفارة ان كان برا فبرا أو ذرة فذرة ويقول له: هذا لفلان او يكيل لهم كلهم ويقول: هذا الحب لك ولولدك ولامرأتك ولاخوتك لكل واحد منهم ثلاثة ارباع من هذا الحب؟ قال: نعم جائز إذا كانوا كلهم في حجره وهو يعولهم فلابأس ان يدفع اليهم مالهم جملة واحدة ويقول لكل واحد منهم
كذا وكذا
وكذلك المرأة هي وبنوها اذا كانت تعولهم، واما المرأة التي من
(1) الكلام جاء ذكره في مسألة سابقة.
-
268 -
-