بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٩

جيرانه فانه يميز تسليمه ويأمره بدفعه اليها فان لم يميزه واخبره من يصدقه انه قد صار اليها ما بعث به إليها فأرجو ان يجزئه ذلك ان شاء الله واما الرجل واخوته فاني أرى ان يدفع الى كل واحد منهم الذي له او يميزه او يبعث به عند من يرجو انه يوصله اليهم الا ان يكونوا صبيانا ولهم أخ كبير يتولى عولهم فلابأس عليه ان يدفع الذي لهم جميعا الى من يعولهم والله اعلم. مسألة: ومن جواب ابي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي يطعم المساكين من كفارة عليه هل عليه يطعم من يعول اولاده الصغار او غيرهم؟ فلا يطعم من يعول واما المرأة التي لها الأولاد الفقراء ومؤونتهم على غيرها فلا بأس ان تعطيهم من كفارتها

مسألة: ومن جوابه ايضا وعمن يفرق كفارة أيمان فيأتيه الرجل فيقول: اعطني لابني واخوتي ولجارتي ولأبي؟ فأقول: فاذا كان هو يعرف هؤلاء الذين يأخذ لهم هذا الرجل كان لا يتهمه فارجو ان يجوز ذلك وهكذا

فعل الناس.

وكنا نقول لا ينبغي ان لا يبعث ذلك الا مع ثقة

وقلت: ان فرغ الفقراء وبقي شيء من الكفارة؟ فان كانت أيمان

عدة فاراد ان يعطي كل اهل بيت من كل يمين فينبغي ان يحصي عدتهم

ويسلم الى الواحد من البر مكوكين

•

ونقول: انه يعطيه من أربعة أيمان من كل يمين نصف مكوك ثم

على هذا يعطي الفقراء حتى يستتم لهم ماعنده من ذلك

فان لم يفعل وكان الحب محدودا اعطى من حضر منهم وان اراد أن يعطيه الى اقرب القرى فذلك ايضا جائز ويستأنف مرسلون أقرب وهي اولى ان شاء الله

-

269 -