الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٠مسألة: عن ابي المؤثر؛ قلت: هل يجوز ان يبعث الى غائب من الفقراء في قرية مع رسول يأتي فيقول: ان فلاناً أو فلانة أرسلوني ان
تعطوني له؟ فلاارى بذلك بأساً
ويرسله الى من أرسل به من ذلك الى من ارسل اليه وما كان للصبي فهو يدفع الى من يعوله وماكان للمساكين فهو يفرق على المساكين لكل يمين عشرة مساكين خمسة اصواع ثم يكال نصف صاع ويدفع الى الفقراء ويحسب الفقراء ام يعطي كل مسكين نصف صاع؟ فاني أرى ان يعطي
كل فقير نصف صاع من البر او ثلاثة ارباع من الذرة ويحسب الفقراء
مسألة: وعنه؛ وعمن كفر كفارة نذر وايمان موصى بها وهي نحو عشرين يمينا فأطعم بعشرة ايمان كل مسكين ثلاثة ارباع مكوك ذرة ثم بدا له ان يطعم منه لبقية الأيمان براً هل يجوز له ان يطعم من البر الذين اطعمهم ذرة؟ قال: لا بأس
•
مسألة: ومن جواب ابي الحواري؛ وعن رجل عليه اطعام ستين مسكينا فاعطى بعضهم ثم امسك عن التفرقة حتى نسي الذين كان اعطاهم ولا يعرفهم بأسمائهم يجوز له ان يتحرى ثلاثين من الفقراء يعطيهم او يرجع يعطي ستين مسكينا؟ فعلى ما وصفت فان شاء فيرجع يطعم ستين مسكينا من بلده وان شاء فليبعث الى قرية أخرى فليطعم فيها ثلاثين مسكينا اذا كان قد استيقن انه قد أطعم ثلاثين مسكينا قبل ذلك والله اعلم
بالصواب
مسألة: عن ابي الحواري؛ وأما ما ذكرت ان يعطي كل مسكين بيده ولا يعطي احداً لاحد فهو كذلك عندنا في الكفارات فاذا كان يثق به
من امرأة او رجل او صبي و
وقال له: اذهب فكل لكل واحد حصته حتى
يقبضه ويصير في حوزه فهو جائز ويسألهم بعد ذلك
-
270
-