الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧١فهذا في الكفارات خاصة والسلام.
مسألة
: ومن غيره؛ قال ابو الحواري: يعطى الوالد لولده الصغير
والوصي لليتيم، ويعطى من يعول للصبي ويعطى البالغ للبالغ. مسألة: وسأل الوضاح ابن عقبة أبا الوليد عن الرجل يكفر يمينه هل يطعم اليوم بعضهم وغداً بعضهم؟ قال: لا؛ الا ان لا يجد مساكين.
قال: وانما يجوز ذلك فيمن يكون عليه صيام فلم يستطع فانه يطعم
عن كل يوم مسكينا
قال: وله ان يطعم مسكينا واحدا شهرا ان كان عليه شهر.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يجزئه ان يطعم عن كل يوم مسكينا او مساكين حتى يوفيهم المساكين الذي عليه وجدهم او لم يجدهم كان موسرا
او غير موسر
•
وكره ذلك من كرهه وشدد فيه.
وقال من قال: لا يجوز ذلك الا من عدم المساكين
مسألة: وعن رجل كان عليه اطعام ستين مسكينا هل ينبغي ان
يأخذ مسكينا يطعمه ستين ليلة؟ فليس له ان يطعم مسكينا واحدا ولكن
يطعم مسكينا مسكينا من ادنى القرى اليه من بقي من المساكين
مسألة
: من - الزيادة المضافة - التي في الجامع وارجو اني وجدت ان
والد الصبي يقبض له ما يعطى من كفارة الأيمان وغيرها.
ويبرأ منها صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة او غير ثقة ولو
صرفه الوالد في منافع نفسه وعلم صاحب اليمين بذلك ويبرأ صاحب
اليمين بذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض
-
271
-