الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٢وكذلك جميع من يجوز قبضه له من والدة تعوله او وكيل او وصي او من يعوله أو يقوم بعوله فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين وان أتلفه القابض فيها لا يسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة عندي فيها
أرجو.
وكذلك يسلم الى الصبي اذا كان يحوز ماله ولا يتلفه ولا يضيعه وان اشترى به جوزا أو لوزا او شيئاً من الفاكهة وليس هو من اهلها لموضع فقره واكل الذي اشتراه
•
فمعي؛ انه يجزي ذلك عن صاحب اليمين وقد برئ منه صاحب
اليمين على قول من يجيز تسليم ذلك
والذي يبين لي ان ذلك جائز له وهذا في بعض القول فينظر في ذلك
ولا يؤخذ منه الا ما وافق الحق والصواب
وأرجو اني عرفت انه يجوز دفع مال الصبي اليه اذا بلغ ست عشرة سنة او خمس عشرة سنة ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول وذلك اذا كان من سن البالغ والمراهق وعرفت انه اذا صار بهذه المنزلة جاز حله وذلك في بعض اقوال المسلمين والله اعلم
مسألة: وعن رجل أوصى بصلاة تفرق عنه أو يمين والموصي من بلاده والذي يفرق عنه من بلاد آخر؟ فقد قيل: يفرق عنه في بلده الذي
مات فيه فان فرق في بلد غيره اجزاء ذلك ان شاء الله
وقلت: هل يعطي الصبي الفطيم من التفرقة؟ فقد قيل: اذا اعطى حباً اعطى الفطيم فصاعدا، واذا اعطى طعاما اطعم من يأخذ
حوزته من الطعام.
قلت: وان كان صغيرا فالى من يسلم اليه؟ فقد قيل: يسلم الى
-
272
-