الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٩وانها وجدنا انه انما قال بالكفارة في الصلاة اصحابنا من اهل عمان
وحسن ان شاء الله
ولا يعتقد احد من قال ذلك او عمل به تارك دينا مخالف به من خالفه ويخطئ من تركه فان فعل ذلك فاعل كان معنا مخطئا ولا اختلاف في ذلك
مسألة: وقيل فيمن لزمه الحج ولزمه كفارة ايمان فقد قيل: يبدأ بالحج قبل الكفارات وذلك في حياته يحج قبل الكفارات
مسألة: وقيل: ان من لم يدن بالكفارات كلها من اليمين بالحج وكفارات التغليظ كلها من جميع الكفارات غير كفارة اليمين بالله وكفارة الصيام وكفارة قتل الخطأ فان كفر هذه الثلاث الكفارات انه لا يلزمه شيء من ذلك وهو في الولاية مع المسلمين الذين الزموا ذلك
وقيل في هذه الثلاث الكفارات: انه لا يلزمه شيء من اذا دان بهن او بادائهن ولم يؤدهن الا انه دائن بادائهن فانه يرجى له الله في ذلك ولا يعلق عليه بالكفر مع الدينونة باداء ذلك.
وقيل: انه جميع ماكان من حقوق الله فانه يرجى الله في ذلك الا
ماكان من حقوق العباد
مسألة: قال ابو سعيد محمد بن سعيد: - رضي الله عنه ـ في رجل ترك الصلاة عمدا او اكل في شهر رمضان نهارا او كان يحلف ويحنث ثم تاب عن ذلك فانه يلزمه بدل الصلاة التي تركها على العمد والنسيان وعليه بدل ما اكل من شهر رمضان وعليه من الله الكفارة فيما يلزمه من ترك الصلاة على العمد وعلى التجاهل قولان:
احدهما: ان عليه لكل صلاة كفارة
279
-
-