بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٠

وقول ثان: ان عليه لجميع ماضيع من الصلوات كفارة واحدة والكفارة هاهنا صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا مخير في ذلك.

وقول ثالث: انه ماترك من الصلوات متتابعات فعليه لجميع ذلك

كفارة واحدة على ما وصفت لك.

وان ترك صلوات ثم صلى صلوات ايضا فعليه بدل تلك الصلوات

وعليه ايضا كفارة ثانية على هذا

وقول رابع: انه متى شغله عن تلك الصلوات في معنى واحد بسكر وقد سكر او بسبب قد دخل فيه التشاغل ببناء او ضيعة والعكوف على ذلك الغي فاذا افاق من ذلك فعليه ماضيع من ذلك السبب ففيه كفارة واحدة فاذا اضاع في الصلوات بغير ذلك السبب او في سبب مثله بعد خروجه منه فعليه ايضا كفارة واحدة وهذا قول من اقاويلهم.

وقول خامس: انه ليس كفارة الا ان يترك الصلاة متعمدا بغير عاهة من مرض ولا عذر بسبب وانما هو يقصد الى ترك الصلاة عامدا هل عليه البدل وهو اهون في ذلك ممن تركها بسكر او بجهل او تشاغل ولا يتعمد لترك الصلاة وانما هو متشاغل ولاكفارة عليه.

وقول سادس: انه لاكفارة عليه الا ان يترك الصلاة عمداً فاذا تركها

عامدا فالكفارة عليه

انه

يسع

وقول سابع: انه لاكفارة عليه في ترك الصلاة على حال. وهذا القول السابع لا نعلم ان احداً من المسلمين قال: بتركه ولا تركه وتأول من تأول في ذلك من الفقهاء بقوله تعالى: (واقم

(1)

الصلاة لذكري أي معنى لذكرها

(1) سورة طه جزء الآيه 14.

280

-