بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٧

يوما مثل يومه الذي افطره متعمدا.

كله.

وقال من قال: عليه كفارة صيام شهرين وصوم شهر بدل الشهر

وقال من قال: صوم بدل اليوم وصوم شهر لليوم.

وقال من قال: شهرين وبدل ما مضى من اليوم من اول

الشهر الى آخره.

: صوم

وقال من قال: صوم شهرين عن اليوم وصوم شهر عن الكفارة.

وقال من قال: صوم شهرين للبدل والكفارة

وقال من قال: صوم شهرين عن البدل للشهر كله وشهر للكفارة.

وقال من قال: بدل ما مضى وشهر للكفارة

وقال

من قال: عليه صوم شهر للبدل والكفارة فهذا اقل ماقيل في

الكفارات

•

وقد قيل: انه البدل ولا كفارة

وانما نذكر هذا تأصيلا ونأمر بالاحتياط والاجتهاد والتحري للمرء

على نفسه فهذا في الصوم والصلاة.

واما كفارة الأيمان فما شيء الزم من شيء.

فاما كفارة اليمين المرسلة بالله وكفارة تحلة من حرم على نفسه حلالا لأمر زوجة او ملك يمين ممن يطأ وكفارة قتل الصيد وكفارة القاتل النفس المؤمنة فهؤلاء ممن يلي بهن معنا فلا يزيلهن عنه الا بادائه ذلك على وجهه

لا لهن اصلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون

وما كان له اصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه

-

287 -