بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٨

المسلمون فلا يجوز إلا القيام به وتأديته على وجهه الا ان يأتي للمبتلى بذلك

عذر يزيل ذلك عنه بوجه من الوجوه.

فالمعذور سالم عندنا ان شاء الله اذا صدق الله تبارك وتعالى في ارادته ونيته من العذر في ذلك ان يلزمه في هذه الكفارات ماقد لزمه ثم ينسى ذلك ولا يذكره ولا يعرف ماهو وكم هو

فاذا صار الى حد النسيان فلايحكم عليه في ذلك بشيء بين معروف ويلزمه الاجتهاد ونرجوله في ذلك العذر ويتصدق به اذا لم يعرف شيئا فيما حلف به انه عليه او يعرف انه عليه ولا يعرف ماهو فقد زال حد الفرض

ويلزمه الاحتياط

فالأحوط في ذلك يأتي بالاكثر من ذلك من العدد والأشد

من الكفارة.

ذلك

من

وقد قيل: اذا لم يعرف ذلك كله فعليه الاحتياط في هذه اللازمات التي لا عذر له فيهن فاقل ذلك واحدة وأكثره الى ما يحتاط لنفسه الى مالا غاية له الى ما يطمئن الى ذلك

واما الكفارات من الصلوات وكفارات الصوم من الاكل في شهر رمضان والكفارات من الأيمان مثل من قبح وجهه او لعن نفسه او اتي بشيء من هذه الألفاظ في ذلك فقد قيل: تأتي لكل شيء من ذلك بكفارة الصوم ماكان منه شهر رمضان كفارة مع التوبة والرجوع عن جهله وغيه الذي كان عليه وبدل شهر مثله يعني شهر رمضان

•

وقال من قال: له ان يبدل ماكان افطره على التعمد وكذلك الايمان

والصلوات

•

في بعض القول: انه يتحرى لكل يمين وكل صلاة بكفارة

وقال من قال: ان كفر كفارة واحدة لما كان من الصلوات والصوم؟

-

288

-