الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٩ذلك
فقيل: انه يصوم شهرين متتابعين بصدق التوبة رجي له ان يجزئه
واما الأيمان فقد قيل ايضا: داخلة في هذين الشهرين اذا اراد ذلك ويجزئه ذلك
واما انا فأقول: انه لا يجزئه لان الفرض فيه من الله تبارك وتعالى الاطعام قبل الصيام الا ان يكون المبتلى بهذا لا يجد الاطعام والفرض عليه الصيام في كفارة هذه الايمان وكان صومه في اجتماع ايمانه لا يجاوز الشهرين
لكل يمين ثلاثة ايام
•
فلا يكون عليه اكثر من عشرين يمينا مرسلة فيكون لها صوم شهرين
فيدخل في الشهرين
واما دون ذلك فيدخل في الشهرين اللذين صيامهما توبة منه الى الله بصومهما لجميع مالزمه من الكفارات
فاذا صام هذين الشهرين على هذه النية اجزاه عندي على هذا القول ماكان من الكفارات داخلا في الشهرين من الصوم. واما ماكان فيه من المفروضات من الاطعام فلا يبين لي ان ذلك يجزئه
في هذا القول
الا أن فيمن من يقول: ان التوبة تجزئه عن حقوق الله تبارك وتعالى قد بينا ذلك فافهم ماقلت لك من ذلك وتدبره بمعانيه ولا تأخذ من قولي في جميع ذلك الا ما وافق الحق والصواب وسل المسلمين فيها بان لك فخذ
بعدله وصوابه
مسألة: وكل الصلوات من لم يكفرهن ثم تجز البراءة منه على ترك
كفارة الصلاة
289.
-