بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩١

مسألة: وقال الحواري بن محمد: سأل سائل سعيد بن محرز وانا معه بطيوي عن رجل حلف ثم حنث فاراد ان يكفر فلم يحفظ بما حلف ولاكم حلف من شيء كم يكفر؟ قال سعيد: اذا لم يحفظ فمن يحفظ له؟

قال السائل: فان معلى بن منير يقول: يكفر ثلاثة ايمان

قال: فان شاء ان يأخذ بقوله يعني بقول معلى.

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل: اذا حلف وحنث فلم يدركم

حلف من الايمان ولا بم حلف من الايمان

•

فقال من قال: اذا كان جاهلا اجزاء عن ذلك كله كفارة يمين مغلظة صيام شهرين متتابعين توبة من الله

لا يشك

•

وقال من قال: يكفر باليمين المغلظة والمرسلة بالاحتياط حتى

وقال من قال: لا يحتاط في الايمان المرسلة وبيمين مغلظة عن جميع

ما حلف عليه

وقال من قال: اذا لم يدر بما حلف فانه يكفر بالمغلظ حتى يعلم انـ

مرسل وهذا هو الاحوط

وقال من قال: يكفر بالمرسل حتى يعلم انه مغلظ.

انه

مسألة: وعن رجل عاقد امرأته وعاقدته على ان لا تنكح بعده ولا ينكح بعدها وهي تضحك معه وهو يضحك معها وأغلظت من الأيمان فعليها الكفارة بصدقة او غيرها وان لم تحفظ ماجعل عليها من الايمان فعليها الكفارة صدقة او غيرها ولتكفر عشرة مساكين اذا كانت ممن تقدر على الاطعام والا فصيام ثلاثة ايام.

مسألة: ومن جواب ابي عبد الله وعن الذي يحلف بالايمان المغلظة

291

-

-