بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٢

ويدع

الصلاة حتى تفوت او تكاد تفوت والصيام ايضا في جهله فعليه

الكفارة على ذلك جميعا

•

وقلت: ان ذكر منه شيئاً او لم يذكر ماترى عليه؟ قال: عليه ان ذلك كله اذا علمه حتى يموت وليحتط وليصم حتى يموت

يصوم عن

مسألة: وقيل من حلف يمينا ثم لم يعلم ماكانت؟ فقال من قال:

كفارة يمين مرسلة والاستحياط بالتغليظ.

وقال من قال: كفارة مغلظة حتى يأتي باليقين

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله ومن حلف يمينا فيرجو انها يمين مرسلة حتى يعلم انها يمين مغلظة؟ فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة حتى يعلم انها يمين مغلظة

•

مسألة: وعنه؛ ومن حلف يمينا مغلظة ثم خاف ان يكون حلف

بثلاثين حجة ولم يصح معه هل يستقبل صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا؟ فعلى ما وصفت فهذا عليه كفارة يمين مغلظة وليس عليه الحج

حتى يعلم أنه حلف بالحج.

وسألت ابا بكر احمد بن محمد بن ابي الحسن رضي الله عنه عمن

لزمه كفارة هل له ان يعطي والد الصبي او من يعوله منها؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف من قول أصحابنا

•

وأكثر القول: انه يجوز ذلك اذا كان الوالد فقيراً أو كان يؤمن على

مال الولد في ماله انه لايفعل به مالايسعه

•

وقد قيل على الاطلاق انه يقبض مال والده ولم يحد فيه حدا لان

الوالد قد جاءت فيه اخبار كثيرة.

ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقد أتاه رجل فقال: من

-

292

-