الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٥من قومنا الا انه قد كان قد تكلم في ذلك من تكلم في زمان
قلت له: فان لم يعرفه أنها له ولاولاده في وقت ما يسلم اليه واعلمه من بعد هل يكون مجزياً له اذا قال انه انفقه عليهم؟ قال: هذا يخرج
عندي على حكم الاطمئنانة
فقد عرفت عن ابي سعيد - رحمه الله ـ انه قال: من لزمته تبعة وكان له والدة غير ثقة وكانت تفضّل عليه انه قد قال من قال: انه يجوز أن يسلم ذلك اليها وتعلم ذلك وذلك عندي من طريق انها هي تطعم اليتيم اكثر ذلك فاني ارى ان ذلك جائز له على وجه حكم الاطمئنانة.
من
واما على وجه الحاكم فأخاف ان ذلك لا يصح له الا ان يكون ثقة اذا لم يكن مأمونا على ذلك وحال الثقة عندي مأخوذ من حكم الاطمئنانة لا الحكم
وقد عرفت عن الشيخ ابي سعيد - رحمه الله ورضيه الله ـ انه انفذ
شيئاً من مثل هذا من بعض القرى الى بعض الناس
عندي
فقال: لمن كتب اليه بذلك وامره ان يدفع الى المرأة لولدها
•
فعندي انه قال: عرفها ان لها كذا وكذا ولولدها كذا وكذا وذلك انه كان من بعض هذه الابواب ولم نقل بالتمييز شيئاً عن شيء في
حال الطعم
وهذا يخرج عندي من طريق الاطمئنانات والناس يختلفون في احوالهم فان خرج له ذلك ان الاب ينفق على الصبي ويطعمه اكثر من
ذلك
قال: فالوالد عندي أكد في حال لأنه قد قال من قال: مالهما واحد وانه لو كان له مال وللصبي مال كان مال الصبي يحمل عليه في حال الزكاة.
295
-
-