الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٦قلت له: فان نسي المعطي ان يذكر ذلك؟ قال له بعض من يثق
به من اهله: انه كان يعرفهم ان هذا له ولأولاده هل يجتزى بقوله؟ قال: عندي ان هذا يخرج من طريق الاطمئنانة له بذلك
•
فذلك وان لم يقع خرج فيه معنى ما وصفت لك في أول المسألة وقد
مضى القول فيه
ومن غيره؛ أرجواني وجدت ان والد الصبي يقبض له ما يعطى من كفارة اليمين وغيرها من الكفارة ويبرأ صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة او غير ثقة ولو صرفه الوالد في منافع نفسه وعلم صاحب اليمين بذلك
وعلم صرفه من ذلك اليمين لذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض
وكذلك جميع من يجوز له القبض من والدة تعوله او وكيل او وصي او من يعوله او من يقوم بعوله فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين وان اتلفه القابض في غير ما يسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة. عندي فيما ارجو وكذلك يسلم الى الصبي اذا كان يحوز ماله ولا يضيعه ولو اشترى به جوزا او لوزاً او شيئاً من الفاكهة وليس هو من اهلها لموضع فقره واكل الذي اشتراه فقد برئ منه صاحب اليمين اذا علم ذلك على قول من يجيز تسليم ذلك
•
والذي يبين لي ان ذلك جائز له فينظر في قولي ولا يؤخذ منه الا
ما وافق الحق والصواب
وارجو اني عرفت انه يجوز ان يطعم الصبي اذا بلغ ست عشرة سنة او خمس عشرة سنة ولو لم يقربا لبلوغ في بعض القول ولو ضيعه فاتلفه ما الزمت الدافع وعرفت انه اذا صار بهذه المنزلة جاز له حله وذلك في
0 296
-
-
•
بعض القول