الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٧وقال محمد بن عثمان: وقد كنت سألت أبا القاسم سعيد بن محمد - رحمه الله ـ من يعطى من الزكاة؟ قال: الفطيم فصاعدا ويعطي من يعوله
واما الاطعام فحتى يكون ممن يأخذ حوزته من الطعام وعلى نحو
هذا قال لي محمد بن اسماعيل الازكوي
وقد سألت ايضا محمد بن الحسن السرّي فقال: على معنى قوله: انه اذا لم يكن اعلمه ثم اعلمه من بعد ان يجزئه اذا قال: قد انفقته اذا كان ثقة ثم قالوا: وقد قالوا: مال الولد لوالده وكأني رأيته يعجبه ان يجزئه او سلم الى والده.
وقد وجدت في الأثر عن ابي عبد الله محمد بن الحسن - رحمه الله ـ انه
اذا قال: انه قد انفقه عليه أجزاه
وهذا على معنى قولهم والله اعلم
•
مسألة: واذا لزم رجلا شيء من الكفارات من الظهار والأيمان والصلاة ان له ان يعطي الوالد لاولاده والوالدة لاولادها اذا امنهم على ذلك وله ان يعطيهم ايضا يسلمون الى اولادهم لانه يرسل من يأمنه بالكفارة من
•
يعطي الفقير مسألة: ويوجد انه عن الفضل بن الحواري وقال: يعطى من كفارة
الأيمان من اكل الطعام ولو كان يرضع ولا يأخذ حوزته
قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: انه لا يعطى الا من الفطيم فصاعدا اذا اعطاه حبا ويعطي ما اراد منهم ويترك ماشاء منهم وان اطعم المساكين طعاما اطعم من اخذ حوزته من الطعام.
قلت له: فالخماسي (1) والرباعي قد اخذ حوزته من الطعام؟
قال: قالوا: يطعم من أخذ حوزته من الطعام
(1) نسخه (ما الخماسي)
-
297
-