بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥

عليه كفارة يمين مغلظة

قلت: فان قال: عليّ يمين تعجز عنها الجبال؟ قال: عليه

كفارة يمين. مسألة: وعن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو ملأت ما بين السماء والأرض ثم حنث؟ فقال: عليه فيها كفارة يمين

مرسلة

مسألة: قال بشير قال أصحابنا في الذي يقول لا إله إلا هو: ما أحسن هذا ان ذلك يمين إذا لم يكن كما قال حسنا. وكذلك قول سبحان الله أيضا يعين في مثل هذا. وأما أعوذ بالله فلا لأنه إنما هو استعاذ بالله. مسألة: امرأة أرادت أن تقول وحياتي على شيء أرادت أن تحلف عنه لئلا تفعله فزلت فقالت: وحياة ربي. فذكرت لأبي الحواري فرأى عليها الكفارة كأنه في معنى قوله وحياة ربي مثل وحق ربي ولم أره يعذرها في زلل لسانها إذا قالت انها أرادت غير ما قالت.

ومن غيره؛ قال: ولعل بعضا يجعل لها في ذلك العذر لأنه لا غلت على مؤمن في عتاق ولا طلاق ولا في يمين وكل خطأ

من القول فهو مرفوع عن المسلمين.

مسألة: أخبرنا أبو زياد عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك