بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦

على ألا أعود أشرب الخمر ثم سأل عبد المقتدر فقال: بالتغليظ.

مسألة: وعن رجل قال لزجل الله يعلم اني أحب لقاءك أو مواصلتك أو أحبك أو نحو ذلك وهو كاذب فيما قال؟ قال:

عليه كفارة التغليظ.

ومن غيره؛ قد قيل هذا.

وقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة

مسألة: وعن أبي ابراهيم فيمن حلف وقال والله ما علي لفلان دين وهو كاذب فيما قال وذلك أنه أراد قطع حق فقال أبو إبراهيم عليه كفارة بالتغليظ.

مسألة: قال أبو الحواري محمد بن الأزهر قال أبو جابر محمد بن جعفر فيمن قال حلفت أو آليت على نفسي أو قال أقسمت على نفسي لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل حتى فات فعل ذلك أو قال لا أفعل كذا أو كذا ففعل.

قال: إن كان نوى بذلك يمينا أو أنه الى بالله أو أقسم فعليه اليمين وإن كان أرسل القول فلا أبصر في ذلك عليه شيئا. قلت: وما كفارة أقسمت بالله أو آليت بالله؟ قال: كفارة يمين مرسلة

قال: وقد قال من قال في انسان قال لانسان: أقسمت

- 17.