الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧عليك بالله لتفعلن.
قال
من قال: انه يمين فان حنث فعليه الكفارة، وأما أنا
فلا أرى عليه كفارة في ذلك لأنه إنما عظم عليه بالله.
قلت: وكذلك إن قال: بحق الله عليك؟
قال: نعم.
قلت: فإن قال ذلك يعني نفسه أقسمت لتفعلن أو آليت
لتفعلن ونوى اليمين أو يقسم بالله أو نوى بذلك بالله ليفعلن فحنث؟ فعليه الكفارة.
قلت: فما الكفارة؟ قال: كفارة يمين مرسلة. مسألة: وعن رجل قال الله عليّ لأفعلن كذا وكذا فحنث
فلا نرى عليه إلا يمينا والله أعلم.
وقال عبد الله بن روح: إذا حنث أو فاته ذلك الشيء فعليه كفارة، كفارة يمين مغلظة
قال أبو سعيد: لا يبين لي عليه أكثر من كفارة يمين مرسلة مسألة: وفي قول الرجل أقسمت عليك وقوله وحقا؟ قال: ليس في ذلك يمين.
قال أبو سعيد: أما قوله وحقا فعندي أنه كذلك، وأما أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا فقد قيل انه يمين، وقيل ليس بيمين إلا أن يريد به اليمين لأنه كان إنما يخبر انه كان أقسم في
17 -