الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨قول من يقول ذلك فلم يكن أقسم.
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد في امرأة قالت لولدها علي رحمة الله أو رحمة ربي اني لا أكلت أو إن أكلت من عندك شيئا أيكون هذه يمينا أم لا؟ فلم أحفظ في ذلك شيئا إلا أني لا أرى عليها في ذلك شيئا لأنها دعت لنفسها بما ينبغي لها أن تدعو لها به.
مسألة: عن أبي الحواري عن امرأة حلفت يمينا بالغة من الأيمان بشيء ليس لها كفارة ثم حنثت؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا عليها كفارة يمين مغلظة صيام شهرين أو اطعام ستين
مسكينا.
مسألة: وسئل عمن قال: وحق رسول الله في شيء حنث فيه أيكون عليه يمين؟ قال: معي؛ أن بعضا يقول عليه اليمين اذا ذكر الله
ومعي؛؛ أن بعضا لا يلزمة شيء ومعي أن أكثر قولهم لا
يلزمه شيء.
مسألة: قال أبو زياد فيمن قال الله علي لأفعلن كذا وكذا
ثم حنث فهو بالتغليظ؟ قال أبو الموثر: الله أعلم. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في هذا انه يمين مرسلة والله
أعلم.
- 18 -