بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩

مسألة: عن رجل قال: الله شاهد علي لأفعلن كذا وكذا

ثم حنث؛ قال: عليه كفارة يمين وهو رأيه.

قال أبو المؤثر: أرى فيه يمينا مرسلة.

قال الحواري بن محمد بن الأزهر ومن جواب أبي جابر محمد ابن جعفر الي وعمن قال: اللهم إني لا أكل طعام أحد ولا أفعل كذا وكذا ثم فعل فعليه في هذا كفارة إذا أراد القسم وان كان أراد شيئا من الدعاء فلا شيء عليه.

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن كل شيء يقوله العبد علي كذا وكذا؟ قال: عليه ما سمى وجعل على

نفسه لا يخرجه من

ذلك.

مسألة: وعن رجل قال: الله عليّ أو على الله

قال: يمين مرسلة.

قال أبو علي موسى بن علي في رجل قال: أعوذ بالله أو حاشا

لله أن ليس فيه يمين إلا ما قصد إلى اليمين

مسألة: قال وقد قيل: في قوله حاشا لله ومعاذ الله انه

يمين.

وقال من قال: ليس بيمين إلا أن يريد به اليمين. مسألة: ومن مصحف بني يزن، عن رجل يقول: معاذ الله

ان فعلت كذا أو كذا.

(1) هكذا في اكثر من نسخة.

- 14