الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩مسألة: عن رجل قال: الله شاهد علي لأفعلن كذا وكذا
ثم حنث؛ قال: عليه كفارة يمين وهو رأيه.
قال أبو المؤثر: أرى فيه يمينا مرسلة.
قال الحواري بن محمد بن الأزهر ومن جواب أبي جابر محمد ابن جعفر الي وعمن قال: اللهم إني لا أكل طعام أحد ولا أفعل كذا وكذا ثم فعل فعليه في هذا كفارة إذا أراد القسم وان كان أراد شيئا من الدعاء فلا شيء عليه.
مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن كل شيء يقوله العبد علي كذا وكذا؟ قال: عليه ما سمى وجعل على
نفسه لا يخرجه من
ذلك.
مسألة: وعن رجل قال: الله عليّ أو على الله
قال: يمين مرسلة.
قال أبو علي موسى بن علي في رجل قال: أعوذ بالله أو حاشا
لله أن ليس فيه يمين إلا ما قصد إلى اليمين
مسألة: قال وقد قيل: في قوله حاشا لله ومعاذ الله انه
يمين.
وقال من قال: ليس بيمين إلا أن يريد به اليمين. مسألة: ومن مصحف بني يزن، عن رجل يقول: معاذ الله
ان فعلت كذا أو كذا.
(1) هكذا في اكثر من نسخة.
- 14