الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠قال: ليست بيمين هي كقوله أعوذ بالله.
قال أبو عبد الله: إنها يمين.
مسألة: ومن غيره: ومن جواب أبي علي وعنه؛ وإن قال: لا إله إلا الله ان لم أفعل كذا فلا يكون ذلك عندنا يمين إلا أن يجعله يمينا حلفه.
بسم
مسألة: وعمن قال: الله لأفعلن كذا وكذا فإن حنث كفر يمينا إن أراد اليمين.
مسألة: وعن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو ملأت ما بين السموات والأرض ثم حنث؟ قال: عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة في ذلك فإن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام.
مسألة
: قال أبو عبد الله: الذي يلزم فيه الكفارة من الأيمان من قال: والله أو بالله أو أيم الله
وربي وربك والذي
خلقني وخلقك وبالله والحق إذا أراد به الله والله هو الحق. قلت: فإن أراد الحق العدل؟ قال: ليس عليه كفارة، وهو كقوله وأنا عبد الله وحق رسول الله وحق الكعبة وحرمتك وحرمة الاسلام وحرمة الامام فهذا فيه الاستغفار ولا كفارة
فيه.
قلت: فقوله وحق الله؟ قال: هي يمين.