بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠

قال: ليست بيمين هي كقوله أعوذ بالله.

قال أبو عبد الله: إنها يمين.

مسألة: ومن غيره: ومن جواب أبي علي وعنه؛ وإن قال: لا إله إلا الله ان لم أفعل كذا فلا يكون ذلك عندنا يمين إلا أن يجعله يمينا حلفه.

بسم

مسألة: وعمن قال: الله لأفعلن كذا وكذا فإن حنث كفر يمينا إن أراد اليمين.

مسألة: وعن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو ملأت ما بين السموات والأرض ثم حنث؟ قال: عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة في ذلك فإن لم يجد فصيام

ثلاثة أيام.

مسألة

: قال أبو عبد الله: الذي يلزم فيه الكفارة من الأيمان من قال: والله أو بالله أو أيم الله

وربي وربك والذي

خلقني وخلقك وبالله والحق إذا أراد به الله والله هو الحق. قلت: فإن أراد الحق العدل؟ قال: ليس عليه كفارة، وهو كقوله وأنا عبد الله وحق رسول الله وحق الكعبة وحرمتك وحرمة الاسلام وحرمة الامام فهذا فيه الاستغفار ولا كفارة

فيه.

قلت: فقوله وحق الله؟ قال: هي يمين.