بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١

قلت: فقوله حلفت عليك فليس بيمين حتى يريد به اليمين، وقوله: سألتك بالله فليس بيمين ولا قوله سألتك بالرحم الذي بيني وبينك ولا قوله سألتك بحق الاسلام. وأما

قوله علي يمين فإذا أراد بذلك اليمين فهو يمين.

وقوله: أنا حالف فلم يكن حلف فليس ذلك بيمين. ومن غيره؛ قال وقد قيل: إنه إذا قال: عليه يمين فهي

يمين إذا قال علي يمين إن فعلت كذا وكذا

وقال من قال: حتى يريد بذلك اليمين.

قلت: فقوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل علي

حرام؟ قال: إذا أراد اليمين في شيء حنث فيه فكفارته اطعام عشرة مساكين.

قال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - عن رجل قال: عليه ما تعجز عنه الجبال إن فعل كذا وكذا ثم فعل؟ قال: إن كان نوى بذلك يميناً فعليه يمين مغلظة، وإن

كان مرسلا ولم ينو بذلك يمينا فلا شيء عليه. مسألة: قلت: فإن قال: علي يمين تعجز عنه الجبال؟

فقال: كفارة يمين

- 21 -