بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢

مسألة: عن سليمان بن عثمان عن موسى في الله وبالله وتالله أيمان كلها.

مسألة: قال: وأما قوله: والله فهي يمين ولا نعلم في ذلك

اختلافا، وكذلك قوله بالله فقد قال من قال: يمين. وقال من قال: ليس بيمين إلا أن يريد به اليمين وأما قوله تالله فإن أراد يمينا فهو يمين وإلا فليس هو بيمين. وقد قيل: انه يمين على هذا.

مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عمن قال: عليه يمين شديد أو قال: أنا حالف بثلاثين حجة ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يمينا ان لا أفعل كذا وكذا ثم فعل أنه لا

كفارة عليه.

وقال: هي كذبة يستغفر منها ربه.

وكذلك لو أخبر أنه حلف حجة ان عليه ثلاثين حجة. وكذلك لو قال: عليه يمين يخبر أنه فعل شيئا لم يكن فعله أنه لا كفارة عليه إلا من قال عليه يمين يريد أن يجعل على نفسه يمينا فعليه كفارة يمين.

ومن غيره، قال: وقد قيل: إنه إن قال عليه يمين فليس عليه يمين إلا أن ينوي شيئا غير القسم إذا قال عليه يمين إن

فعلت كذا وكذا.

- 22 -