الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢مسألة: عن سليمان بن عثمان عن موسى في الله وبالله وتالله أيمان كلها.
مسألة: قال: وأما قوله: والله فهي يمين ولا نعلم في ذلك
اختلافا، وكذلك قوله بالله فقد قال من قال: يمين. وقال من قال: ليس بيمين إلا أن يريد به اليمين وأما قوله تالله فإن أراد يمينا فهو يمين وإلا فليس هو بيمين. وقد قيل: انه يمين على هذا.
مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عمن قال: عليه يمين شديد أو قال: أنا حالف بثلاثين حجة ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يمينا ان لا أفعل كذا وكذا ثم فعل أنه لا
كفارة عليه.
وقال: هي كذبة يستغفر منها ربه.
وكذلك لو أخبر أنه حلف حجة ان عليه ثلاثين حجة. وكذلك لو قال: عليه يمين يخبر أنه فعل شيئا لم يكن فعله أنه لا كفارة عليه إلا من قال عليه يمين يريد أن يجعل على نفسه يمينا فعليه كفارة يمين.
ومن غيره، قال: وقد قيل: إنه إن قال عليه يمين فليس عليه يمين إلا أن ينوي شيئا غير القسم إذا قال عليه يمين إن
فعلت كذا وكذا.
- 22 -