بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣

لنا مسألة: وروي

عن هاشم عن أبي عبيدة أنه قال:

حلفت وأقسمت أنه ليس بيمين حتى يقول أقسمت بالله،

وروي عن أبي نوح انه قال: أقسمت (يمين).

•

مسألة: وروي عن شيخة بن أبي الجمهور في رجل قال:

وحق رسول الله روي عن فيض بن اليمان أنه روى عن بعض اخوانه إذا أراد به يمينا فهو يمين.

مسألة: وعن رجل قال: عليه يمين لا كفارة له؟ قال:

الوضاح بن عقبة عليه يمين.

مسألة: وروى لنا مهلب عمن قال: وحق الله انه سأل محبوبا عنها؟ فقال: قال: سألت الربيع عنها فجعل عليه يمينا

إطعام ستة مساكين أو صيام عشرين يوما.

قال غيره: لعله أراد اطعام عشرين مسكينا أو صيام ستة أيام كذلك يخرج القول عند عدم الاطعام إذا كان يمينان. وقيل: يمين واحدة يمين مرسلة.

قال أبو صفرة عن محبوب فيمن يقول: الحمد لله يريد

بذلك اليمين أو حلفت بالله ثم حنث فعليه يمين.

مسألة: مما يوجد انه من كتب أبي علي ـ رحمه الله ـ عن

رجل قال: الله عليّ أو علي الله.

قال: هو يمين.

- 23 -