الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣لنا مسألة: وروي
عن هاشم عن أبي عبيدة أنه قال:
حلفت وأقسمت أنه ليس بيمين حتى يقول أقسمت بالله،
وروي عن أبي نوح انه قال: أقسمت (يمين).
•
مسألة: وروي عن شيخة بن أبي الجمهور في رجل قال:
وحق رسول الله روي عن فيض بن اليمان أنه روى عن بعض اخوانه إذا أراد به يمينا فهو يمين.
مسألة: وعن رجل قال: عليه يمين لا كفارة له؟ قال:
الوضاح بن عقبة عليه يمين.
مسألة: وروى لنا مهلب عمن قال: وحق الله انه سأل محبوبا عنها؟ فقال: قال: سألت الربيع عنها فجعل عليه يمينا
إطعام ستة مساكين أو صيام عشرين يوما.
قال غيره: لعله أراد اطعام عشرين مسكينا أو صيام ستة أيام كذلك يخرج القول عند عدم الاطعام إذا كان يمينان. وقيل: يمين واحدة يمين مرسلة.
قال أبو صفرة عن محبوب فيمن يقول: الحمد لله يريد
بذلك اليمين أو حلفت بالله ثم حنث فعليه يمين.
مسألة: مما يوجد انه من كتب أبي علي ـ رحمه الله ـ عن
رجل قال: الله عليّ أو علي الله.
قال: هو يمين.
- 23 -