بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤

ومن جواب أبي عبد الله الله ـ عن رجل قال: علي رحمه

-

في الله لأفعلن كذا وكذا أو علي بالله فهي كفارة يمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة

أيام.

ومن غيره قال: وقد قيل: انه بالتغليظ.

وقال من

قال: قوله علي في الله فهو يمين وعلي بالله كفارة

يمين مرسلة، وعلي الله كفارة يمين مغلظة.

وقال من قال: كله كفارة يمين مرسلة.

مسألة: وعمن قال عليّ يمين لا كفارة لها ثم حنث؟ قال أبو المؤثر: كفارتها بالتغليظ.

قال: وقد قيل: كفارة يمين مرسلة، وكذلك قيل فيمن

حلف يمينا ثم لم يعلم ما كانت فقال من قال: يستحيط لنفسه والاستحاطة بالتغليظ.

وقال من قال: كفارة يمين مرسلة حتى يعلم غير ذلك

باليقين.

- YE -