الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤ومن جواب أبي عبد الله الله ـ عن رجل قال: علي رحمه
-
في الله لأفعلن كذا وكذا أو علي بالله فهي كفارة يمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.
ومن غيره قال: وقد قيل: انه بالتغليظ.
وقال من
قال: قوله علي في الله فهو يمين وعلي بالله كفارة
يمين مرسلة، وعلي الله كفارة يمين مغلظة.
وقال من قال: كله كفارة يمين مرسلة.
مسألة: وعمن قال عليّ يمين لا كفارة لها ثم حنث؟ قال أبو المؤثر: كفارتها بالتغليظ.
قال: وقد قيل: كفارة يمين مرسلة، وكذلك قيل فيمن
حلف يمينا ثم لم يعلم ما كانت فقال من قال: يستحيط لنفسه والاستحاطة بالتغليظ.
وقال من قال: كفارة يمين مرسلة حتى يعلم غير ذلك
باليقين.
- YE -
٧٬٠٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.