الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥الباب الرابع
في تفسير أسماء شيء مما يحلف به والجواز
قال الحواري بن محمد بن الأزهر؟ هذا جواب من أبي جابر محمد بن جعفر الي.
قلت: وإن حلف ليرفعن عليه متى يبر في ذلك؟ قال: فإذا رفع عليه بر، وإن كان أتى حال لا يمكن أن يرفع عليه من موت أحدهما أو لم يرفع عليه حنث، وإن حلف ليستقصين عليه في المطلب فإن رفع وطلب كل مطلبه واجتهد فقد استقصى وان لم يكن له نية فهو وما نوى.
وكذلك إن حلف ليعرفن نفسه، فإن كان له نية فهو وما نوى وإلا فإذا عرفه نفسه بلسانه أنه فلان فقد عرفه وإن حلف ليسوءنه أو ليوثقنه أو ليعاقبنه فأما العقوبة فإذا عاقبه فقد بر وأما الباقي فإن كان له نية فذلك له ما نوى وإلا فإذا قال ذلك أنه قد ساءه ما فعل فقد بر.
وكذلك قوله ليحرمنه وأما قوله ليحولن بينه وبين كذا وكذا
فإذا حال بينه وبين ذلك فقد بر.
مسألة: وعن رجل حلف لا يبرن فلانا أو سيبرنه. فالبر عندنا ما
- YO-