بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦

يبر به من شيء بالقول أو الفعل، وإن حلف لا يرضى عنه أو ليرضين عنه وكذلك إذا دخل الرضا في قلبه، وكذلك الغضب والمحبة نحو ذلك أيضا.

مسألة: وعن أبي عبد الله وعن جوار البادية ما هو إذا حلف الرجل لا يجاور فلانا وهم بادية أو حضر ما حد ذلك عندك؟ من قال: ان الجوار على أربعين بيتا فما جاوز ذلك فليس بجوار، والبادية معي أن يكون الجوار بينهم على قدر

قال

ذلك بقدر أربعين بيتا ولو كانت الأرض عامرة.

وقال من

قال: أرجو أن البادية من حيث يسمع الصوت

اذا دعاه وقبس النار.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه

حلف الله ـ وعمن القيظ أو الى الصيف أو الى الشتاء أو الى الذرة، يعني إلى الدراك أو قال: إلى آخر القيظ أو إلى بعض القيظ وقد

عن شيء لا يأكله أو بيت لا يدخله إلى

يتقدم من النخل ما يتقدم ويتأخر منها ما يتأخر. وقد يحس البرد في غير وقته.

وقد يقول المنجمون في ذلك قولا ولا يحدون فيه حدا فأما قوله إلى القيظ فهو إلى أن يدرك القيظ مع العامة وأما قبل

ذلك لا يحنث.

- 26 -