بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨

مسألة: وعن أبي عبد الله وعن رجل حلف ليصلين صلاة

لا يزيد فيها ولا ينقص شيئا.

قال: إذا حفظ صلاته لم ينقص فيها ولم يزد فقد بر إن

شاء الله.

مسألة: جواب موسى بن علي - رحمه الله ـ وعن رجل قال: لله علي صوم شهر رجب فصام شهر رجب إلا يوماً واحداً أفطر

فيه فإنه يستأنف صوم شهر وعليه كفارة يمين.

قال غيره: ومعي؛ أنه قيل: ليس عليه كفارة وإنما عليه الشهر متتابعا لأنه لم يحد شهرا معروفا فيحنث فتكون

صوم عليه كفارة.

من

هذا

مسألة: ورجل قال: إن فعلت كذا وكذا فصيامي منتقض وعنى بصيام معروف أو كان مرسلا فإن كان ذلك الشيء مما ينقض الصوم مثل أنه قال: إن كذبت فصيامي منتقض وان جامعت أو أشباه هذا فهو صادق كما قال أو ما كان الوجه فإن قال لشيء غير هذا مما لا ينقض الصوم إن فعله فصيامه منتقض فهذا يخرج عندي كذبا لأن صومه لا ينتقض، وإن أراد بذلك اليمين من هذا الوجه أعجبني في ذلك اليمين، وإن لم يرد بمثل هذا يمينا لم يبن لي عليه وجوب يمين، وإن عنى بهذا إن فعل كذا وكذا فصومه منتقض يعني أنه أثم إثما

28 -