الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩ينتقض به الصوم فهذا عندي يمين على ما يخرج من قول أصحابنا وإن كان مرسلا لهذه الألفاظ ولم يخرج في ذلك شيئا
يوجب معنى اليمين فلا يبين لي عليه يمين في هذا إلا بشيء يوجب اليمين من الألفاظ
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وعن رجل حلف لا يصل فلانا فأهدى إليه هدية أو أرسل إليه سلاما أيحنث أم لا؟ فان كان له نية فهووما نوى وإلا خشيت عليه الحنث لأنه قد قيل إن الهدية من الصلة، وكذلك أحسب السلام لمن يمكنه الوصول فقد قيل من الصلة والله أعلم.
مسألة: وعنه؛ ومن نذر أنه يحج وحنث ووجبت عليه حجة الفريضة هل يجزيه حج واحد، وكذلك من نذر أن يصوم في بلد فصام فيه شهر رمضان أو بدلا عليه؟ ومن نذر أنه يدخل بيتا لم يدخله ونذر أن بيت بني فلان هل يجزيه دخول هذا البيت عن النذرين جميعا وكذلك من نذر أن يصلي في موضع فصلى فيه صلاة فريضة أيجزيه ذلك أم لا؟ فقد عرفت أن حجة الفريضة تجزيه عن حجة الحنث وأحب ذلك في كل ما ذكرت مالم يكن للذي نذر نية في شيء فإن كانت له نية كانت له نيته على بعض ما قيل والله أعلم. مسألة: عن الحواري بن الأزهر جاء الأثر عن عزان بن
29 -