بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠

الصقر ـ رحمه الله - فيما معي أني عرضته على أبي جابر محمد بن جعفر وسألته عن رجل قال ان فعل كذا وكذا فهو يعمل الله

بطاعته كعمل من خلق وبرأ في اليوم إلى يوم القيامة؟ فقال: قد حمل هذا على نفسه مالا يطيق

قلت: فما ترى عليه من الكفارة؟ قال: لا الزمه أكثر من التغليظ

ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن كل شيء يقوله العبد على كذا وكذا فإنما عليه ما سمى وجعل على نفسه لا يخرجه

منه ذلك.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر في جواب أبي جابر محمد بن جعفر الي في رجل قال لامرأته: إن لم يصم هذا الشهر وهو شوال أو شهر ذي الحجة أو شهر الحج فصام ذلك

إلا يوم الفطر أو يوم النحر أو صام في ذلك اليوم على حال؟ فأقول: انه لا يصوم يوم العيد، ولو صامه ما نفعه ولكن يفطر في يوم العيد ويبدله ويصوم يوما مكان يوم، ولا حنث عليه، وإن حلف أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر فإنه لا

صيام في ذلك اليوم وعليه الحنث.

وقلت: إن صام سنة إلا

يوم العيد فحلف لقد صام هذه

السنة فلا أرى عليه حنثا إذا صام يوما مكان العيد. يوم