بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١

مسألة: ورجل قال: عليه صيام الدهر إن تولى للمسلمين، ولاية، ثم تولى لهم ما يلزمه؟ قال: يلزمه صيام الدهر حتى

يموت.

فهل ترى له أن يلزمه صيام الدهر أن يفطر منه ما شاء

ويطعم كل يوم مسكينا؟ فليس له ذلك.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل له ذلك إذا أطعم عن اليوم الذي يريد أن يفطره قبل أن يفطر.

وقال

من قال: لا يفعل ذلك إلا أن يعجز عن الصيام. ومنه؛ قلت: أيصوم كفارة يمين عليه فله أن يصوم يمينه ويطعم عن كل يوم مسكينا؟

ومن غيره؛ قال: وإن شاء أطعم عن اليمين إن كان مغلظا من غير الظهار أو القتل وصام على من جعل على نفسه، وإن

كانت مرسلا وكان ممن يقدر على الاطعام لم يجزه الصيام. ومنه؛ قلت: إذا لزمه صيام الدهر أليس إنما هو بعد حنثه فعليه صيامه سواء فليس يلزمه صيام الدهر إلا بعد ما حنث وقال ليس له أن يفطر إذا سافر إلا أن لا يقدر على الصيام فيجوز له الافطار فإن أفطر من عذر فعليه لكل يوم أفطره إطعام مسكين.

وكذلك إذا مرض فلم يستطع الصيام أطعم عن كل يوم

31 -