بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢

مسكينا، وأما الفطر والنحر فله أن يفطر فيهما وليس عليه

يوم

أن يطعم مكانهما.

ومن غيره؛ قال: أما في المرض فحد الصيام أن يصوم حتى يضعف عن الصيام، وذلك في لزوم الصيام، وأما السفر فإذا سافر فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا ليس هو بأشد من رمضان والله أعلم بالصواب.

وهل ترى لمن حلف أن يتولى للمسلمين أن يحنث ويتولى لهم أفضل أم لا يحنث ولا يتولى لهم؟ فأحب الينا أن لا يحنث إلا أن يكون إمام العامة يخاف ان تركه ذهاب الدعوة واصطدام البيعة فإنه يحنث ويلي الإمامة أحب إلينا إن شاء

الله.

مسألة: وقيل في رجل دخل على قوم يأكلون فقالوا له: كل

معنا.

فقال: إني صائم.

فقالوا: ما هذا الصيام؟

فقال: علي صيام ثلاثة أيام أو كان علي صيام ثلاثة أيام ولم ينو بذلك أن يجعل على نفسه ففي بعض الآثار أن عليه صيام

ثلاثة أيام وفي بعض الآثار ليس عليه إلا أن يجعل على نفسه.

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل يقول:

- 32 -