الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣عليه عهد الله في غير قسم هل عليه شيء؟ فقال: لا وقد صدق عليه عهد الله.
مسألة: وعن رجل جعل عليه بيت أخيه حراما إن دخله ثم جعل على نفسه حراماً إن كلمه ثم جعل عليه حراما ان
لبس له ثوبا؟
قال: يصير ذلك كله يمينا واحدا إذا كان في مجلس واحد
قال غيره: ومعي؛ أنه قد قيل: إذا جعل على نفسه بيت
أخيه عليه حراما إن دخله وثوبه عليه حراما إن لبسه، وكلامه
من
عليه حراما إن كلمه ففعل ذلك كله ان لكل شيء مر كفارة يمين، ولو كان ذلك في مجلس واحد
ذلك
وقيل: في الأيمان إذا حلف الحالف بألفاظ متفقة، ولو کثرت في معنى واحد في مجلس واحد اذا حنث ففيها في كل
لفظ كفارة.
وقيل: إنما عليه كفارة واحدة ولو كثرت الأيمان إذا كانت في مجلس واحد وان كان ذلك في مجلس أو مقامات أو مجالس فلكل مقام أو مجلس كفارة.
وقيل: ولو اختلفت الألفاظ فإذا اتفقت الكفارة فإنما عليه كفارة واحدة ولو كثرت الألفاظ واختلفت إذا اتفقت الكفارات. وقيل في كل لفظ من ذلك كفارة ولو كان في معنى واحد إلا أن
- 33 -