بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤

يكون في مجلس واحد فإذا كان في مجلس واحد في معنى واحد ولو اختلفت الألفاظ ما اتفقت الكفارات فهي كفارة واحدة وان اختلفت المجالس والمقامات فلكل مقام أو مجلس من لفظ مختلف كفارة ولو اتفقت الكفارات.

وقيل: ولو اتفقت الكفارات إذا اختلفت الألفاظ وانما يتفق فيما يتفق من معاني اللفظ مثل ان يحلف بالله وبالرحمن و بخالقه وأشباه هذا ولو كثرت، فالمعنى واحد ولو حلف بالله والحلال عليه حرام والحرام له حلال. كانت هذه الألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، ولو اتفقت الكفارات فيها

وقيل: هذا ومثله متفق في المعنى ولكن إن حلف بالله ولعن نفسه وقبح وجهه كانت هذه معاني مختلفة.

وقيل: إنما يختلف في هذا اليمين بالله واللعن والقبح من

،

لغات اليمين بالله وهما متفقان وما أشبههما في الخزي والمقت ولا يشبه ذلك ولو اتفقت الكفارات، وقوله هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك في ذلك ومثله متفق

مسألة: مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب وسألته عن

رجل حلف ان يفعل كذا وإلا فماله صدقة ثم حنث؟ قال:

يتصدق بعشر ماله

قلت: فإن حلف عشر مرات؟ قال: يتصدق منه بعشر

- re -