الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥بعد عشر إلى عشر مرات.
قال أبو الحواري - رحمه الله - الذي نأخذ به إن سمى
للفقراء فعليه عشر ماله وإن لم يسم فلا شيء عليه
كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمهما الله، وان حلف عشر مرات في معنى واحد فإنما عليه عشر
واحد.
ومن غيره؛ قال: نعم قد قال
هذا عشر مرات ويذهب ماله كله.
من قال: عليه عشر ماله في
وقال من قال: عليه عشر بعد عشر.
وقال
من قال: عليه عشر واحد إذا كان في معنى واحد، وأما إذا كان في معان شتى فعليه لكل معنى عشر وإن كان في
معنى واحد في سبل مختلفة فقد قيل في ذلك اختلاف. وأما إذا لم يسم بأحد ولا نوى فقد قال من قال: عشر ماله على الفقراء والصدقة أهلها معروفون (إنما الصدقات للفقراء). وقال من قال: عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء
وعرف موضع الصدقة وكان عارفا موضع الصدقة. وقال من قال: عليه كفارة يمين لأنه أراد القسم. وقال. من قال: لا شيء عليه حتى يسمي عليه حتى يسمي أو ينوي. وفي موضع آخر وقال من قال: إذا كان يعرف أن الصدقة
35 -