بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦

للفقراء والمساكين ثم حلف بالصدقة فهي للفقراء والمساكين

ولو لم يسم.

وقال من قال: حتى يسمي أو ينوي وإلا فلا شيء عليه. مسألة: حفظ أبو عبد الله عن موسى بن علي رحمهما الله في

رجل قال: عليه ألف لعنة.

قال: عليه كفارة واحدة

وعن أبي عبد الله في رجل قال: عليه خمسة عهود. قال: إذا قال: عليه عهود الله فعليه لكل عهد كفارة

مغلظة

ومن غيره قال: نعم.

وقد قيل: كفارة واحدة تجزيه في العهود كلها.

قال أبو الحواري: - رحمه الله - في الذي يقول عليه عشرون عهدا بالله ثم يحنث.

قال: عليه عشرون يمينا مرسلة، وأما الذي يقول عليه

عشرون عهدا الله ثم يحنث فعليه عشرون يمينا مغلظة مسألة: قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر الذي يقول عليه

لله ان هذا مثل الذي يقول عليه عهد الله قلت: في الذي يقول: عليه ميثاق الله أيكون ذلك مثل

من يقول عليه عهد الله.

- 36 -