الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦للفقراء والمساكين ثم حلف بالصدقة فهي للفقراء والمساكين
ولو لم يسم.
وقال من قال: حتى يسمي أو ينوي وإلا فلا شيء عليه. مسألة: حفظ أبو عبد الله عن موسى بن علي رحمهما الله في
رجل قال: عليه ألف لعنة.
قال: عليه كفارة واحدة
وعن أبي عبد الله في رجل قال: عليه خمسة عهود. قال: إذا قال: عليه عهود الله فعليه لكل عهد كفارة
مغلظة
ومن غيره قال: نعم.
وقد قيل: كفارة واحدة تجزيه في العهود كلها.
قال أبو الحواري: - رحمه الله - في الذي يقول عليه عشرون عهدا بالله ثم يحنث.
قال: عليه عشرون يمينا مرسلة، وأما الذي يقول عليه
عشرون عهدا الله ثم يحنث فعليه عشرون يمينا مغلظة مسألة: قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر الذي يقول عليه
لله ان هذا مثل الذي يقول عليه عهد الله قلت: في الذي يقول: عليه ميثاق الله أيكون ذلك مثل
من يقول عليه عهد الله.
- 36 -
٧٬٠١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.